top menu

الحركة السورية القومية الاجتماعية

right menu

   

 
2007-06-11   (دستور ومراسيم)

 

دستور الحزب السوري القومي الاجتماعي وقوانينه

 

 

دستور


الحزب السوري القومي الاجتماعي


وقوانينه


 


وضع في 21 تشرين الثاني 1934


وصنف في 20 كانون الثاني 1937


 


عن طبعة أيلول 1955


المستندة إلى طبعة دمشق 1952


 


مقدّمة



تأسّس الحزب السوري القومي الاجتماعي بموجب تعاقد بين الشارع صاحب الدعوة إلى القومية السورية الاجتماعية وبين المقبلين على الدعوة على أن يكون واضع أسس النهضة السورية القومية الاجتماعية زعيم الحزب مدى حياته وعلى أن يكون معتنقو دعوته ومبادئه أعضاء في الحزب يدافعون عن قضيّته ويؤيّدون الزعيم تأييدًا مطلقًا في كلّ تشريعاته وإدارته الدستورية. ولهذا أدّى زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي القسم الآتي:


 


أنا أنطون سعاده أقسم بشرفي وحقيقتي ومعتقدي على أنّي أقف نفسي على أمّتي السورية ووطني سورية، عاملاً لحياتهما ورقيّهما، وعلى أن أكون أمينًا للمبادئ الّتي وضعتها وأصبحت تكوّن قضيّة الحزب السوري القومي الاجتماعي، ولغاية الحزب وأهدافه، وأن أتولّى زعامة الحزب السوري القومي الاجتماعي وأستعمل سلطة الزعامة وقوّتها وصلاحياتها في سبيل فلاح الحزب وتحقيق قضيّته وأن لا أستعمل سلطة الزعامة إلاّ من أجل القضيّة القومية الاجتماعية ومصلحة الأمّة، على كلّ هذا أقسم أنا أنطون سعاده.


 


ثمّ إنّ الشارع قسّم مبادئ الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى قسمين: يختصّ الواحد بالعقيدة القومية الاجتماعية وينطوي على المبادئ الأساسية. ويختصّ الثاني برفع مستوى الأمّة ويشتمل على المبادئ الإصلاحية. والقسمان يؤلّفان قضيّة واحدة هي قضيّة الأمّة السورية وسيادتها واستقلالها وارتقائها.


 


الدستور


 


المادّة الأولى: - غاية الحزب السوري القومي الاجتماعي بعث نهضة سورية قومية اجتماعية تكفل تحقيق مبادئه وتعيد إلى الأمّة السورية حيويتها وقوّتها، وتنظيم حركة تؤدّي إلى استقلال الأمّة السورية استقلالاً تامًّا وتثبيت سيادتها وإقامة نظام جديد يؤمّن مصالحها ويرفع مستوى حياتها والسعي لإنشاء جبهة عربية.


المادّة الثانية: - إنّ المبادئ الأساسية ثمانية وهي:


المبدأ الأوّل:     سورية للسوريين والسوريون أمّة تامّة.


المبدأ الثاني:     القضيّة السورية هي قضيّة قومية قائمة بنفسها مستقلّة كلّ الاستقلال عن أيّة قضيّة أخرى.


المبدأ الثالث:     القضيّة السورية هي قضيّة الأمّة السورية والوطن السوري.


المبدأ الرابع:     الأمّة السورية هي وحدة الشعب السوري المتولّدة من تاريخ طويل يرجع إلى ما قبل الزمن التاريخي الجلي.


المبدأ الخامس:   الوطن السوري هو البيئة الطبيعية الّتي نشأت فيها الأمّة السورية وهي ذات حدود جغرافية تميّزها عن سواها تمتدّ من جبال طوروس في الشمال الغربي وجبال البختياري في الشمال الشرقي إلى قناة السويس والبحر الأحمر في الجنوب شاملة شبه جزيرة سيناء وخليج العقبة، ومن البحر السوري في الغرب شاملة جزيرة قبرص، إلى قوس الصحراء العربية وخليج العجم في الشرق ويعبَّر عنها بلفظ عامّ: الهلال السوري الخصيب ونجمته جزيرة قبرص.


المبدأ السادس:   الأمّة السورية مجتمع واحد.


المبدأ السابع:     تستمدّ النهضة السورية القومية الاجتماعية روحها من مواهب الأمّة السورية وتاريخها الثقافي السياسي القومي.


المبدأ الثامن:     مصلحة سورية فوق كلّ مصلحة.


المادّة الثالثة: - إنّ المبادئ الإصلاحية خمسة وهي:


المبدأ الأوّل:     فصل الدين عن الدولة.


المبدأ الثاني:     منع رجال الدين من التدخّل في شؤون السياسة والقضاء القوميين.


المبدأ الثالث:     إزالة الحواجز بين مختلف الطوائف والمذاهب.


المبدأ الرابع:     إلغاء الإقطاع وتنظيم الاقتصاد القومي على أساس الإنتاج وإنصاف العمل وصيانة مصلحة الأمّة والدولة.


المبدأ الخامس:   إعداد جيش قوي يكون ذا قيمة فعلية في تقرير مصير الأمّة والوطن.


المادّة الرابعة: - إنّ زعيم الحزب هو قائد قوّاته الأعلى ومصدر السلطتين التشريعية والتنفيذية.


المادّة الخامسة: - نظام الحزب مركزي تسلسلي حسب الرتب والوظائف الّتي تنشأ بمراسيم يُصدرها الزعيم.


المادّة السادسة: - يُنشئ الزعيم إدارات تنفيذية ومجالس استشارية تشريعية وتنفيذية وهيئات اقتصادية لتعاونه في إدارة الحزب وخدمة القضيّة القومية الاجتماعية الّتي من أجلها نشأ الحزب السوري القومي الاجتماعي.


المادّة السابعة: - كلّ مراسيم الزعيم وقراراته وتشاريعه خطّية وتُنفَّذ بطريقة التسلسل.


المادّة الثامنة: - لكلّ عضو في الحزب السوري القومي الاجتماعي حقّ إبداء الرأي في الاجتماعات النظامية العامّة والخاصّة في كلّ ما يتعلّق بغرض الاجتماع وحين يُباح الكلام، وله حقّ إبداء الرأي لأيّ مرجع أعلى أو للزعيم في كلّ ما يتعلّق بشؤون الحزب الإدارية بشرط أن يأتي إبداء الرأي رسميًا بواسطة التسلسل. وله حقّ إبداء الرأي في خطط الحزب السياسية والاقتصادية للمراجع والهيئات المختصّة رأسًا. وله حقّ الاتّصال كتابة أو شخصيًا بالمراجع العليا والزعيم.


المادّة التاسعة: - كلّ سوري ذكرًا كان أم أنثى، يحقّ له دخول الحزب السوري القومي الاجتماعي على أن تتوفّر فيه الشروط الآتية:


أ-    أن يكون قد بلغ السادسة عشرة من عمره.


ب-  أن لا يكون قد تجاوز الأربعين من عمره إلاّ بإذن خاصّ.


ج-   أن لا يكون مجرمًا ضدّ المجتمع أو ضدّ الأمّة.


د-    أن يدين بالقومية السورية الاجتماعية ويعتنق مبادئ الحزب السوري القومي الاجتماعي ونظامه.


هـ- أن يكون مستعدًّا لأداء القسم الآتي والتقيّد به:


 


أنا .......... أقسم بشرفي وحقيقتي ومعتقدي على أنّي أنتمي إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي بكلّ إخلاص وكلّ عزيمة صادقة وأن أتّخذ مبادئه القومية الاجتماعية إيمانًا لي ولعائلتي وشعارًا لبيتي، وأن أحتفظ بأسراره فلا أبوح بها لا بالقول ولا بالكتابة ولا بالرسم ولا بالحفر ولا بأيّة طريقة أو وسيلة أخرى لا تطوّعًا ولا تحت أيّ نوع من أنواع الضغط. وأن أحفظ قوانينه ونظاماته وأخضع لها، وأن أحترم قراراته وأطيعها، وأن أنفّذ جميع ما يُعهد به إليّ بكلّ أمانة ودقّة، وأن أسهر على مصلحته وأؤيّد زعيمه وسلطته، وأن لا أخون الحزب ولا أيّ فرع من فروعه ولا أفراده ولا واحدًا منهم، وأن أقدّم كلّ مساعدة أتمكّن منها إلى أيّ عضو عامل من أعضاء الحزب متى كان محتاجًا إليها، وأن أفعل واجباتي نحو الحزب بالضبط. على كلّ هذا أقسم أنا ..........


المادّة العاشرة: - للحزب السوري القومي الاجتماعي مجلس أعلى يجتمع بناء على دعوة من الزعيم لإبداء الرأي وإعطاء المشورة في شؤون الحزب الخطيرة ولتقرير سياسة أو خطّة فاصلة أو حلّ مشكل ذي نتائج خطيرة في حياة الحزب الداخلية ولتعديل الدستور الحالي.


المادّة الحادية عشرة: - يجتمع المجلس الأعلى بناءً على دعوة من رئيسه في مدّة خمسة عشر يومًا من تاريخ حيلولة أيّ مانع طبيعي دائم دون ممارسة الزعيم سلطاته لانتخاب خلف له.


المادّة الثانية عشرة: - يكون للرئيس المنتخَب السلطة التنفيذية فقط وتُحصر السلطة التشريعية من دستورية وغير دستورية بالمجلس الأعلى.


المادّة الثالثة عشرة: - إنّ مدّة ولاية الرئيس المنتخَب وطريقة انتخابه وطريقة انتقاء أعضاء المجلس الأعلى ونظامه الداخلي تُحدَّد فيما بعد بمرسوم يُصدره الزعيم على حدة ويكون له صفة المراسيم الدستورية.


المادّة الرابعة عشرة: - كلّ من عُيّن في وظيفة أو رتبة يؤدّي القسم التالي:


أنا .......... أقسم بشرفي وحقيقتي ومعتقدي على أن أقوم بواجب مسؤولية .......... الّتي عُيّنت لها وأكون أمينًا لمقتضياتها الدستورية مطبِّقًا لأوامر وتعليمات رؤسائي الّتي يخوّلهم الدستور والقوانين النافذة إصدارها، متحمِّلاً مسؤولياتها تجاه الزعيم والمراجع العليا، كاتمًا أسرارها عن القوميين الاجتماعيين أنفسهم، فضلاً عن غيرهم، غير مذيع إلاّ ما أنا مُفوَّض بإذاعته أو تبليغه أو ما تخوّلني مسؤوليتي إذاعته، وأن لا أستعمل صلاحيات مسؤوليتي إلاّ لتأمين النظام وتنفيذ خطط الحزب المقرَّرة من قبل الزعيم والمراجع العليا وأن لا أستخدمها لغاية أو لمنفعة شخصية أو لغير مصلحة الحزب السوري القومي الاجتماعي. على كلّ هذا أقسم أنا ..........


 


مادّة رابعة: - يؤلّف العمد المعيَّنون لهذه المصالح العامّة الرئيسية مجلسًا تنفيذيًا يُسمّى مجلس العمد يكون له رئيس وناموس يعيّنهما الزعيم.


مادّة خامسة: - صلاحية مجلس العمد تقرير التوافق الشكلي والنهج المشترك لتنفيذ سياسة الزعيم وخططه ومقرّراته، والتناقش في مشاريع كلّ عميد الّتي تتعلّق بالخطط العامّة وسياسة الحزب قبل عرضها على الزعيم وإبداء الرأي في المسائل التنفيذية الّتي يطلب منه الزعيم درسها والتناقش في الموازنة العامّة وإقرارها مبدئيًا ورفعها إلى الزعيم للمصادقة مباشرة أو بتعديل واتّخاذ قرارات إدارية عامّة.


مادّة سادسة: - صلاحية العميد تتناول وضع مشاريع عمدته الإدارية والتنفيذية لتأمين تنفيذ سياسة الزعيم العامّة وعرضها على مجلس العمد للمناقشة ثمّ على الزعيم للحصول على المصادقة واتّخاذ جميع التدابير الّتي هي من صلاحية عمدته لتنفيذ سياسة عمدته المقرَّرة والمصدَّقة. والعميد مسؤول عن سياسة عمدته ومسؤوليته تجاه الزعيم رأسًا.


مادّة سابعة: - يحقّ للعميد أن يرفع استقالته إلى الزعيم بواسطة رئيس مجلس العمد مع بيان الأسباب وللزعيم أن يقبل أو يرفض.


مادّة ثامنة: - يعيّن الزعيم لكلّ عمدة وكيل عميد وناموس عمدة.


مادّة تاسعة: - صلاحية وكيل العميد الإشراف على تنفيذ مقرّرات العميد الإدارية والاشتراك مع العميد في وضع مشاريع العمدة الإدارية والتنفيذية والنيابة عن العميد حين غيابه إلاّ في مجلس العمد فلا يحضره وكيل العميد.


مادّة عاشرة: - صلاحية ناموس العمدة تسجيل أعمال العمدة ووقائع جلساتها وحفظ سجلاّتها وتولّي كتابة مراسلاتها وتدوين قراراتها وملاحقة الرسائل وطلب أجوبتها.


مادّة حادية عشرة: - لكلّ عمدة مصالح خاصّة وقانون داخلي.


مادّة ثانية عشرة: - يوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعه.


 


     الزعيم                                                                في 20 كانون الثاني 1937


   «التوقيع»


 


مرسوم عدد 2


مؤسّسة المنفّذيات


 


إنّ زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي،


بناءً على الموادّ الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الدستور،


يرسم ما يلي:


مادّة أولى: - يُقسَّم الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى مناطق إدارية وفرق نظامية.


مادّة ثانية: - تُحدَّد مناطق الحزب الإدارية بمراسيم يصدرها الزعيم وتسمّى «منفِّذيات».


مادّة ثالثة: - يُعيَّن للمنطقة منفّذ عامّ يُسمّى «المنفِّذ العامّ» ويكون تعيينه بمرسوم.


مادّة رابعة: - صلاحية المنفّذ العامّ إدارية بحت. وعليه عقد جلسات هيئة المنفّذية واتّخاذ جميع التدابير النظامية لتنفيذ شؤون الإدارة في منطقته، وتحدَّد هذه الشؤون بالقوانين الداخلية، وتطبيق نظام الحزب، وتنفيذ خططه الإدارية وقرارات الزعيم والعمد المختصّين وقرارات مجلس المنفّذية - المحدَّدة صلاحياته في مرسوم خاصّ - والإشراف على أعمال النظّار وقيامهم بما وُضع عليهم، واتّخاذ المقرَّرات اللازمة في جلسة رسمية لهيئة المنفّذية للدفاع عن الحزب في المنطقة وبسط نفوذه وتقوية معنويته فيها، واقتراح إنشاء مديريات في منفّذيته واقتراح وتعيين أشخاص للوظائف الإدارية التابعة لمنفّذيته.


مادّة خامسة: - يُعيَّن للمنفّذية ناموس وناظر مالية وناظر إذاعة وناظر تدريب يشكّلون مع المنفّذ العامّ «هيئة المنفِّذية».


مادّة سادسة: - صلاحية ناموس المنفِّذية تسجيل وقائع جلسات هيئة المنفِّذية وقرارات المنفِّذ العامّ الإدارية وتعهّد المراسلات وحفظها، والنيابة عن المنفِّذ العامّ حين غيابه، وتهيئة تقارير المنفِّذية لرفعها إلى عمدة الداخلية وإبداء الرأي والمناقشة في جلسات هيئة المنفِّذية.


مادّة سابعة: - يُعيَّن ناموس المنفِّذية بقرار من عميد الداخلية.


مادّة ثامنة: - صلاحية ناظر المالية في المنفّذية ضبط أعمال الجباية المركزية والفرعية في المنفّذية وفاقًا لأحكام القانون المالي وتعليمات عمدة المالية، ووضع موازنة المنفّذية وإدارة حساباتها وتصديق أوامر الصرف للنفقات المختصّة بموازنة المنفّذية، ورفع التقارير المالية إلى عمدة المالية، وإبداء الرأي والمناقشة في جلسات هيئة المنفّذية والعمل بموجب القرارات الواردة من عمدة المالية.


مادّة تاسعة: - يُعيَّن ناظر مالية المنفّذية بقرار من عميد المالية.


مادّة عاشرة: - صلاحية ناظر إذاعة المنفّذية تولّي أعمال الإذاعة المحلّية من قبل عمدة الإذاعة، وفي الشؤون المحلّية البحث من قبل المنفّذية، والعمل بموجب القرارات الإذاعية الّتي ترده من عمدة الإذاعة ودرس أحوال منطقته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ووضع منهاج العمل الإذاعي المحلّي الداخلي والخارجي، بناءً على هذا الدرس، ورفع المنهاج، بعد تلاوته في جلسة هيئة المنفّذية والنقاش فيه ومصادقة المنفّذ العامّ عليه، إلى عميد الإذاعة، وإبداء الرأي والمناقشة في جلسات هيئة المنفّذية.


مادّة حادية عشرة: - يُعيَّن ناظر الإذاعة بقرار من عميد الإذاعة.


مادّة ثانية عشرة: - صلاحية ناظر التدريب إدارة أعمال التشكيلات المحلّية للميليشيا والتدريب النظامي من قبل عمدة الدفاع والسهر على تنمية فضائل الجندية ووحدة النظام في جميع رجال الفرق التابعة لمنطقته، وهو مقيَّد بالمنهاج العامّ الذي يُعهد إليه تنفيذه من قبل عمدة الدفاع وفي التدابير المحلّية يجب أن يكون حائزًا على موافقة المنفّذ العامّ الرسمية، وإبداء الرأي والمناقشة في جلسات هيئة المنفّذية.


مادّة ثالثة عشرة: - يُعيَّن ناظر التدريب بقرار من عميد الدفاع.


مادّة رابعة عشرة: - استقالة المنفّذ العامّ تُرفع إلى الزعيم بواسطة عميد الداخلية.


مادّة خامسة عشرة: - تُرفع استقالة ناموس المنفّذية بواسطة المنفّذ العامّ إلى عميد الداخلية الّذي له حقّ القبول والرفض وحقّ الإقالة.


مادّة سادسة عشرة: - استقالة ناظر المالية تُرفع بواسطة المنفّذ العامّ إلى عميد المالية الّذي له حقّ القبول والرفض وحقّ الإقالة.


مادّة سابعة عشرة: - استقالة ناظر إذاعة المنفّذية تُرفع بواسطة المنفّذ العامّ إلى عميد الإذاعة الّذي له حقّ القبول والرفض وحقّ الإقالة.


مادّة ثامنة عشرة: - استقالة ناظر تدريب المنفّذية تُرفع إلى عميد الدفاع الّذي له حقّ القبول والرفض وحقّ الإقالة بعد الحصول على موافقة الزعيم.


مادّة تاسعة عشرة: - يحقّ للمنفّذ العامّ اتّخاذ قرار في جلسة رسمية لهيئة المنفّذية بفصل أيّ عضو، يجد، بعد المداولة، أنّ فصله المستعجل ضروري، فصلاً موقّتًا، ويجب أن يقدّم في الحال تقريرًا بذلك إلى عمدة الداخلية واقتراحًا بالطرد مُعلَّلاً إذا وجد الأسباب كافية.


مادّة عشرون: - يوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعه.


 


     الزعيم                                                                في20 كانون الثاني 1937


   «التوقيع»



 


مرسوم عدد 3


مؤسّسة المديريات


 


إنّ زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي،


بناءً على الموادّ الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الدستور،


وبناءً على الموادّ الأولى والثانية والرابعة من المرسوم عدد 2،


يرسم ما يلي:


مادّة أولى: - تُقسَّم منطقة المنفّذية إلى مديريات للأحياء والنواحي والقرى.


مادّة ثانية: - تنشأ مديرية للحيّ أو الناحية أو القرية ويُعيَّن مدير لها بقرار من عميد الداخلية بناءً على اقتراح المنفّذ العامّ.


مادّة ثالثة: - يتشكّل من المديرين مجلس ينعقد كلّ ثلاثة أشهر برئاسة المنفّذ العامّ واشتراك هيئة المنفّذية في موعد تقرّره عمدة الداخلية.


مادّة رابعة: - صلاحية مجلس المديرين درس الأعمال والأحوال الإدارية المختصّة بالمنفّذية ووسائل تقوية الروابط الإدارية وتسهيل تنفيذ المهمّات الإدارية واتّخاذ قرارات رسمية في هذا الصدد.


مادّة خامسة: - صلاحية المدير إدارة مديريته وفاقًا لدستور الحزب وقوانينه وأنظمته والتعليمات الواردة إليه من رؤسائه بالتسلسل وعقد جلسات هيئة المديرية وعقد الاجتماعات العامّة المنظّمة لجميع أعضاء مديريته وممارسة حقوقه في مجلس المديرين واتّخاذ التدابير الإدارية لحفظ معنوية الأعضاء عالية والإشراف على ممارسة الأعضاء حقوقهم وواجباتهم الحزبية والنظامية والقيام بالأعمال اللازمة لتعزيز موقف الحزب ورفع هيبته.


مادّة سادسة: - يُعيَّن للمديرية ناموس ومحصِّل للمال ومذيع ومدرِّب يشكّلون مع المدير «هيئة المديرية».


مادّة سابعة: - صلاحية ناموس المديرية تسجيل وقائع جلسات هيئة المديرية وقرارات المدير الإدارية وتعهّد المراسلات وحفظها والنيابة عن المدير حين غيابه وتهيئة تقارير المدير لتُرفع إلى المنفّذ العامّ وإبداء الرأي والمناقشة في جلسات هيئة المديرية.


مادّة ثامنة: - يُعيَّن ناموس المديرية بقرار من المنفّذ العامّ بناء على اقتراح المدير.


مادّة تاسعة: - صلاحية محصّل المديرية القيام بأعمال الجباية المركزية والفرعية المباشرة وضبط هذه الأعمال وفاقًا لأحكام القانون المالي والتعليمات الواردة إليه من المراجع المختصّة ووضع موازنة المديرية وضبط حساباتها ورفع التقارير المالية إلى ناظر مالية المنفّذية، وإبداء الرأي والمناقشة في جلسات هيئة المديرية.


مادّة عاشرة: - يُعيَّن المحصّل بقرار من المنفّذ العامّ بناءً على اقتراح المدير ومطالعة ناظر مالية المنفّذية.


مادّة حادية عشرة: - صلاحية المذيع إذاعة كلّ ما يرده من ناظر الإذاعة أو بالتسلسل وتعهّد روحية الأعضاء في مديريته والدفاع عن الحزب ومبادئه تجاه الفئات المحلّية والعمل بموجب القرارات الإذاعية المركزية والمحلّية ودرس أحوال ناحيته أو قريته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ووضع منهاج العمل الإذاعي الداخلي والخارجي بناءً على هذا الدرس ورفع المنهاج بعد تلاوته في جلسة هيئة المديرية ومصادقة المدير عليه إلى ناظر الإذاعة وإبداء الرأي والمناقشة في جلسات هيئة المديرية.


مادّة ثانية عشرة: - يُعيَّن المذيع بقرار من المنفّذ العامّ بناء على اقتراح المدير ومطالعة ناظر الإذاعة.


مادّة ثالثة عشرة: - صلاحية المدرِّب تلقّي فروض التدريب والرياضة البدنية وتطبيقها على الوحدة المشكَّلة في المديرية والسهر على النظام وتتميم الواجبات النظامية والتدريبية وتعزيز فضائل الشجاعة والإقدام، وإبداء الرأي والمناقشة في جلسات هيئة المديرية.


مادّة رابعة عشرة: - يُعيَّن المدرّب بقرار من عميد الدفاع.


مادّة خامسة عشرة: - استقالة المدير تُرفع بواسطة المنفّذ العامّ إلى عميد الداخلية الّذي له حقّ القبول والرفض وحقّ الإقالة.


مادّة سادسة عشرة: - استقالة ناموس المديرية تُرفع بواسطة المدير إلى المنفّذ العامّ الّذي له حقّ القبول والرفض وحقّ الإقالة.


مادّة سابعة عشرة: - استقالة محصّل المديرية تُرفع إلى المنفّذ العامّ الّذي له حقّ القبول والرفض وحقّ الإقالة.


مادّة ثامنة عشرة: - استقالة مذيع المديرية تُرفع إلى المنفّذ العامّ الّذي له حقّ القبول والرفض وحقّ الإقالة.


مادّة تاسعة عشرة: - استقالة المدير تُرفع بواسطة ناظر التدريب إلى عميد الدفاع الّذي له حقّ القبول والرفض وحقّ الإقالة.


مادّة عشرون: - يوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعه.


 


     الزعيم                                                                في20 كانون الثاني 1937


   «التوقيع»



 


مرسوم عدد 4


مؤسّسة لجان المديريات ومجالس المنفّذيات


 


إنّ زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي،


بناءً على الموادّ الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الدستور،


يسنّ القانون التالي:


مادّة أولى: - تنشأ في كلّ مديرية من مديريات الحزب السوري القومي الاجتماعي لجنة استشارية تُسمَّى «لجنة المديرية» وتتألّف من خمسة أعضاء في المديرية الّتي عدد أعضائها خمسة وعشرون فما فوق ومن ثلاثة أعضاء في المديرية الّتي عدد أعضائها أقلّ من خمسة وعشرين.


مادّة ثانية: - مهمّة هذه اللجنة التعاون مع هيئة المديرية بدرس شؤون الحيّ أو الناحية أو القرية الحزبية والسياسية وإعطاء المشورة في كيفية معالجة شؤون المكان السياسية والمالية الّتي يقصد تطبيقها، واقتراح بعض هذه المشاريع على المدير وإبداء ملاحظاتها على التدابير الإدارية الّتي قد تولّد ما هو غير مُستحَبّ.


مادّة ثالثة: - يُنتخب أعضاء لجنة المديرية لمدّة سنة بواسطة الاقتراح السرّي في اجتماع عامّ علني مخصَّص بهذا الغرض وفاقًا للقوانين الداخلية المقرّرة.


مادّة رابعة: - لا يجوز أن يُعتبر ناخبًا أو مرشَّحًا إلاّ كلّ من هو متمِّم واجباته النظامية والمالية (إذا لم يكن مُعفى من الواجبات المالية).


مادّة خامسة: - تجتمع اللجنة لأوّل مرّة في خلال أسبوع من انتخابها لتنتخب رئيسها وناموسها.


مادّة سادسة: - تجتمع اللجنة في الخامس عشر في كلّ شهر اجتماعًا نظاميًا وللمدير أن يدعوها إلى عقد جلسات استثنائية. وتضع اللجنة تقريرًا ربعيًا (كلّ ثلاثة أشهر) بأعمالها واقتراحاتها وملاحظاتها ويحضر المدير وهيئة المديرية الجلسة الّتي يصير فيها تلاوة هذا التقرير. وبعد مصادقة اللجنة على قراءته يُرفع إلى مجلس المنفّذية.


مادّة سابعة: - تَنتخب لجنة المديرية أحد أعضائها ليكون ممثِّلاً لها في «مجلس المنفّذية» لدورة واحدة مدّتها سنة.


مادّة ثامنة: - يحقّ للمنفّذ العامّ حلّ لجنة مديرية غير قائمة بأعمالها أو متعدّية على صلاحياتها أو متّخذة موقفًا سلبيًا أو لاتعاونيًا تجاه الإدارة، بناءً على مطالعة مقرِّر كفء ينتدبه لهذه الغاية ويجب عليه أن يبلّغ عمدة الداخلية في الحال كلّ تدبير من هذا النوع والأسباب الحيوية الباعثة عليه.


مادّة تاسعة: - ينشأ في كلّ منفّذية من منفّذيات الحزب السوري القومي الاجتماعي مجلس تمثيلي استشاري له صفة تشريعية في الضرائب المالية (الاشتراكات) المحلّية ويتألّف من ممثّلي لجان المديريات المنتَخبين ويُسمَّى هذا المجلس «مجلس المنفّذية».


مادّة عاشرة: - يُدعى ممثّلو لجان المديريات في المنفّذية من قِبل المنفّذ العامّ عند مرور ثلاثة أشهر على انتخاب لجان المديريات لعقد أوّل جلسة لمجلس المنفّذية فيفتتح المنفّذ العامّ الجلسة ويترأّسها إلى أن يتمّ الاقتراع على رئيس المجلس وناموسه ويسلَّم هذين منصبيهما في الحال.


مادّة حادية عشرة: - صلاحية هذا المجلس درس شؤون المنطقة الحزبية والسياسية والمناقشة فيها وإعطاء المشورة المستخرَجة من هذا الدرس في كيفية معالجة شؤون المنطقة الحزبية والسياسية ودرس مشاريع وتدابير سياسية ومالية واجتماعية واقتصادية محلّية. وتقرير الضرائب (الاشتراكات) المحلّية ودرس موازنة المنفّذية وإقرارها كما هي أو بإحداث تخفيض في اعتماداتها، والاطّلاع على إدارة مالية المنفّذية وحساباتها بواسطة لجنة مالية ينتخبها المجلس من أعضائه.


مادّة ثانية عشرة: - يضع مجلس المنفّذية بيانًا ربعيًا بأعماله ويرفعه إلى مجلس العمد ويرسل نسخة منه إلى المجلس الأعلى.


مادّة ثالثة عشرة: - تمثَّل هيئة المنفّذية في جلسات مجلس المنفّذية ويفرد لها مقاعد خاصّة إلى يمين الرئاسة. ولممثّليها أن يجيبوا على استيضاحات أعضاء المجلس. وليس لهم حقّ النقاش أو التصويت ولكن لهم حقّ لفت نظر المجلس إلى بعض النقاط الهامّة.


مادّة رابعة عشرة: -يحقّ لمجلس العمد أن يتّخذ قرارًا بحلّ مجلس المنفّذية بناءً على اقتراح معلَّل من المنفّذ العامّ مبنيّ على قرار مجلس المديرين ومطالعة عمدة الداخلية.


مادّة خامسة عشرة: - يوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعه.


 


     الزعيم                                                             صدر في 20 كانون الثاني 1937


   «التوقيع»



 


مرسوم عدد 5


القانون المالي


 


إنّ زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي،


بناءً على الموادّ الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الدستور،


يسنّ القانون التالي:


الفصل الأوّل:


نظام الخزينة


مادّة أولى: - تنشأ في عمدة المالية إدارة للخزينة يتولّى إدارتها خازن عامّ.


مادّة ثانية: - يُعيَّن الخازن العامّ من قبل الزعيم بعد استشارة عميد المالية.


مادّة ثالثة: - يتوجّب على الخازن العامّ القيام بالأعمال الآتية:


أوّلاً:  تسلّم أموال الحزب المجموعة من الاشتراكات والواردة بطرق أخرى.


ثانيًا:  حفظ هذه الأموال والعناية بها. ولهذه الغاية تُقسَّم الأموال إلى قسمين: القسم الأوّل يُحفظ جاهزًا في صندوق الحزب والقسم الثاني في بنك أو بنوك داخل البلاد أو خارجها باسم شخص ما بحيث تؤمّن أموال الحزب. يُعيِّن البنك أو البنوك واسم الشخص المذكور مجلس العمد بناءً على اقتراح عميد المالية، ويُعيِّن عميد المالية في بدء كلّ شهر المبلغ الّذي يجب أن يُحفظ جاهزًا في صندوق الحزب حسب مقتضيات الموازنة.


ثالثًا:  تأمين المبلغ الاحتياطي من أموال الحزب والمحافظة عليه وتوظيفه حسب مراسيم الزعيم بناء على قرارات مجلس العمد.


رابعًا: صرف أموال الحزب حسب اعتمادات الموازنة بموجب أوامر صرف يصدرها الزعيم وكلٌّ من العمد أو رؤساء الدوائر المستقلّة المصرَّح لهم صرف المال. ولهذه الغاية يجب على الخازن العامّ حفظ جدول مفصَّل باعتمادات الموازنة وجداول مختلفة لكلّ عمدة أو دائرة مستقلّة بمفردها ويجب عليه أن يدوِّن الأموال المصروفة لكلّ منها.


خامسًا:   إبلاغ عميد المالية عن كلّ تبذير أو إسراف يلاحظه في مصروفات الدوائر المختلفة.


سادسًا:           تقديم تقرير عن حالة الخزينة إلى عميد المالية في نهاية كلّ شهر.


مادّة رابعة: - يُعيِّن عميد المالية معاونين للخازن العامّ ودوائر فرعية في المناطق عند الحاجة.


 


الفصل الثاني:


نظام الموازنة


مادّة خامسة: - تُنظَّم موازنة عامّة للحزب تدوَّن فيها كلّ الإيرادات المقدَّرة والاعتمادات المقرَّر صرفها في المدّة المالية.


مادّة سادسة: - تكون المدّة المالية للموازنة سنوية تبتدىء في أوّل كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأوّل من كلّ سنة ويجوز جعلها في بادىء الأمر نصف سنوية تبتدىء في أوّل كانون الثاني وتنتهي في 30 حزيران في النصف الأوّل من السنة وتبتدىء في أوّل تمّوز وتنتهي في 31 كانون الأوّل في القسم الثاني من السنة.


مادّة سابعة: - تشتمل الموازنة على فصلين: فصل الإيرادات وفصل الاعتمادات.


مادّة ثامنة: - يضع عميد المالية تقديرات الإيرادات المنتظَرة في المدّة المالية المقبلة ويجب أن تتمّ هذه التقديرات بصورتها النهائية قبل المدّة المالية بشهر على الأقلّ.


مادّة تاسعة: - بعد تقدير الإيرادات يتولّى عميد المالية تنظيم الاعتمادات على الشكل الآتي:


أوّلاً:  يطلب عميد المالية من كلّ من العمد والدوائر المستقلّة تقديرًا للأموال الّتي سيحتاجون إليها في المدّة المالية المقبلة. يعتمد العمد أو رؤساء الدوائر في هذه التقديرات على المعلومات الّتي تأتيهم من الدوائر المتعلّقة بهم وعلى مناهج أعمالهم في المدّة المالية المذكورة وعلى سابق اختباراتهم.


ثانيًا:  بعد الحصول على هذه التقديرات للمصروفات وبعد مقابلتها بتقديرات الإيرادات يحدِّد عميد المالية الاعتمادات الّتي يمكن للحزب تعيينها لكلّ عمدة أو دائرة مستقلّة والمبلغ الذي يجب أن يُزاد من الموازنة إلى المال الاحتياطي.


ثالثًا:  بناءً على تقديرات المصروفات والإيرادات ينظِّم عميد المالية مشروع الموازنة المشتمل على تقديرات الإيرادات والاعتمادات ليعرضه على مجلس العمد ويرسل نسخة منه إلى كلّ عميد قبل موعد جلسة الموازنة بأسبوع.


مادّة عاشرة: - بناءً على طلب عميد المالية يدعو رئيس مجلس العمد المجلس للاجتماع في الخمسة عشر يومًا الباقية قبل المدّة المالية لدرس مشروع الموازنة.


مادّة حادية عشرة: - يحقّ لمجلس العمد أن يعدّل موادّ مشروع الموازنة بتعديل الاعتمادات أو باقتراح زيادة الإيرادات بزيادة موارد الدخل، ثمّ يقرّ المجلس مشروع الموازنة النهائي.


مادّة ثانية عشرة: - يُعرض مشروع الموازنة كما أقرّه مجلس العمد على الزعيم في مدّة خمسة عشر يومًا بعد إقراره (في حالة غياب الزعيم على المجلس الأعلى).


مادّة ثالثة عشرة: - يقرّ الزعيم الموازنة بتعديل أو كما أقرّها مجلس العمد.


مادّة رابعة عشرة: - بعد الانتهاء من تصديق الموازنة يرسل عميد المالية إلى كلّ عميد أو رئيس دائرة مستقلّة بيانًا بالاعتمادات المخصَّصة لدائرته وإلى الخازن العامّ لائحة مفصّلة بالاعتمادات ليدفع أوامر الصرف بموجبها.


مادّة خامسة عشرة: - بناءً على اقتراح عميد المالية أو بموافقته يقدر مجلس العمد أن يقرّ اعتمادات إضافية على أن تُعرض فيما بعد على الزعيم للاطّلاع عليها.


مادّة سادسة عشرة: - بعد انتهاء المدّة المالية تقدّم عمدة المالية تقريرًا عن الإيرادات والمصروفات في تلك المدّة بصورتها الفعلية النهائية إلى مجلس العمد لدرسها وإقرارها.


مادّة سابعة عشرة: - بعد إقرار التقرير المالي المذكور أعلاه يُعرض على الزعيم للاطّلاع عليه وله أن يحيله إلى لجنة فنّية لدرسه وإعطاء مطالعة تتضمّن توجيهات وتواصي تُرسل خطّيًا إلى مجلس العمد ليستفيد منها.


مادّة ثامنة عشرة: - يدرس مجلس العمد تلك المناقشات والاقتراحات ويتّخذ الاجراءات اللازمة.


 


الفصل الثالث:


الجباية ووظائف ناظر المالية في المنفّذيات


مادّة تاسعة عشرة: - تنشأ في عمدة المالية إدارة خاصّة بجباية الاشتراكات وغيرها من الأموال.


مادّة عشرون: - يتولّى إدارة الجباية «جاب عامّ» يُعيَّن من قبل الزعيم بناءً على اقتراح عميد المالية.


مادّة واحدة وعشرون: - يساعد الجابي العامّ مفتّش للجباية يعيّنه عميد المالية.


مادّة ثانية وعشرون: - يعيِّن عميد المالية «ناظرًا للمالية» في كلّ منفّذية يشرف على جباية أموال الحزب في المنفّذية ويضبط موازنتها ونفقاتها المقرَّرة.


مادّة ثالثة وعشرون: - يعيِّن المنفّذ العامّ في كلّ منفّذية بعد استشارة ناظر المالية، محصِّلين في كلّ مديرية يقومون بجباية أموال الحزب كلّ في مديريته.


مادّة رابعة وعشرون: - يقوم المحصّل بجباية الاشتراكات والأموال الأخرى حسب جداول يكتب فيها المحصّل جميع أسماء الأعضاء في المديرية والمبلغ المتوجِّب على كلّ منهم حسب سجلّ المديرية ويوافق المدير على هذا الجدول قبل التحصيل وعندما يدفع العضو اشتراكه يجب أن يوقّع على الجدول، كما أنّ الجابي يوقّع على بطاقة مالية تكون لدى العضو.


مادّة خامسة وعشرون: - يقدّم المحصّل لناظر المالية في المنفّذية كلّ شهر التحصيلات الّتي قام بها ونسختين من كلّ جدول من جداول الجباية ويحفظ النسخة الثالثة عنده.


مادّة سادسة وعشرون: - يرسل ناظر المالية نسخة من البيان إلى الجابي العامّ والنسخة الثانية يحفظها عنده. ثمّ يضع بيانًا عامًّا بمجمل التحصيلات من المديريات في ثلاث نسخ يصادق عليها المنفّذ العامّ في جلسة هيئة المنفّذية يحفظ منها واحدة ويرسل الثانية إلى الجابي العامّ والثالثة ترسل مع الأموال الّتي حصّلها إلى الخازن العامّ.


مادّة سابعة وعشرون: - يجب أن يدفع ناظر مالية المنفّذية كلّ الأموال المحصَّلة من المديريات إلى الخازن العامّ مرفقة بالبيان العامّ المذكور في المادّة السابقة، كلّ شهر عن تحصيلات ذلك الشهر، ويعطيه الخازن العامّ وصلاً بذلك.


 


الفصل الرابع:


صرف الأموال


مادّة ثامنة وعشرون: - لا يحقّ صرف أموال الحزب بواسطة أوامر صرف إلى الخازن العامّ إلاّ للزعيم والعمد ورؤساء الدوائر المستقلّة المركزية المصرَّح لهم. ويجب أن توضّح أوامر الصرف سبب الصرف.


مادّة تاسعة وعشرون: - يحقّ للزعيم أن يُصدر أوامر صرف استثنائية حتّى مبلغ خمسين ليرة للمرّة الواحدة لأسباب ضرورية.


مادّة ثلاثون: - لا يحقّ للعمد ورؤساء الدوائر المركزية إصدار أوامر صرف تزيد على الاعتمادات المخصّصة لهم في الموازنة.


مادّة واحدة وثلاثون: - لا يجوز لهم أيضًا أن يصرفوا الأموال إلاّ لأجل الغايات المصرَّح بها في الاعتمادات. ولا أن يأخذوا من الاعتمادات المخصَّصة للغايات المصرَّح بها ويصرفوها للغايات الأخرى المصرَّح بها في الاعتمادات إلاّ بإذن من عميد المالية. أي لا يجوز نقل الأموال من إحدى موادّ الاعتمادات إلى مادّة أخرى إلاّ بذلك الأذن.


مادّة ثانية وثلاثون: - على كلّ العمدات والدوائر المستقلّة أن تقدّم إلى الخازن العامّ في آخر كلّ مدّة مالية من مدّات الموازنة حسابًا مفصَّلاً عن كلّ المصاريف المصروفة في تلك المدّة.


 


الفصل الخامس:


موادّ عامّة


مادّة ثالثة وثلاثون: - يصدر عميد المالية التعليمات الّتي يراها ضرورية لتطبيق الموادّ المذكورة أعلاه ومسك الدفاتر وضبط الحسابات وشكل الجداول والبيانات.


مادّة رابعة وثلاثون: - تلغى أحكام كلّ القوانين المالية السابقة المنافية لأحكام هذا القانون.


مادّة خامسة وثلاثون: - يوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعه.


 


     الزعيم                                                                في20 كانون الثاني 1937


   «التوقيع»


 


مرسوم عدد 6


قانون الضرائب المحلّية


 


إنّ زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي،


بناءً على الموادّ الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الدستور،


وبناءً على المادّتين التاسعة والحادية عشرة من المرسوم عدد 4،


يرسم ما يلي:


مادّة أولى: - تقسّم الضرائب (الاشتراكات) في الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى قسمين: مركزي ومحلّي.


مادّة ثانية: - تخضع الضرائب المركزية لأحكام القانون المالي الصادر في المرسوم عدد 5.


مادّة ثالثة: - يبقى كلّ المال المجبى باسم الضرائب المركزية من حقّ خزينة الحزب العامّة وموازنة مجلس العمد.


مادّة رابعة: - تسدّ المنفّذيات نفقاتها وتقوم بمشاريعها باعتمادها على الضرائب المحلّية والأموال الّتي تردها بطرق أخرى.


مادّة خامسة: - تنشأ في نظارة المالية في المنفّذية إدارة للخزانة يتولاّها خازن.


مادّة سادسة: - يعيَّن خازن المنفّذية من قبل المنفّذ العامّ بعد استشارة ناظر المالية والمداولة في جلسة هيئة المنفّذية.


مادّة سابعة: - تسري على خازن المنفّذية أحكام المادّة الثالثة من القانون المالي في كلّ ما يختصّ بالأموال المحلّية.


مادّة ثامنة: - يخضع نظام موازنة المنفّذية لأحكام نظام موازنة الحزب العامّة في القانون المالي مع التقيّد بالمادّتين التاسعة والحادية عشرة من المرسوم عدد 4.


مادّة تاسعة: - تجبى اشتراكات المنفّذية بواسطة الجباة المعيّنين للجباية المركزية وفاقًا لنظام الجباية المركزية ولحاجة نظام الجباية المحلّي.


مادّة عاشرة: - تخضع مالية المنفّذية لأحكام الموادّ العامّة من القانون المالي الصادر بمرسوم عدد 5.


مادّة حادية عشرة: - يوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعه.


 


     الزعيم                                                                في 20 كانون الثاني 1937


   «التوقيع»



 


مرسوم عدد 7


رتبة الأمانة


 


إنّ زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي،


بناءً على الموادّ الأولى والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الدستور،


يسنّ القانون التالي:


مادّة أولى: - تنشأ في الحزب السوري القومي الاجتماعي رتبة عليا تسمّى رتبة الأمانة.


مادّة ثانية: - يمنح الزعيم رتبة الأمانة لمن يستحقّها وتتوفّر فيه الشروط التالية:


1.       أن يكون قد مرّ خمس سنوات على اعتناقه العقيدة القومية الاجتماعية ونظام الحزب السوري القومي الاجتماعي وانخراطه في سلكه.


2.       أن يكون قد أظهر في مدّة وجوده في الحزب السوري القومي الاجتماعي فهمًا صحيحًا للعقيدة القومية الاجتماعية وإيمانًا بها وبمنشئها الزعيم، وعملاً نزيهًا، خالصًا لها وللقضيّة الناشئة عنها وحافظ على سلامتها وسلامة الحركة المنبثقة عنها ونظامها تحت كلّ الظروف.


3.       أن يكون مناضلاً ممتازًا بالفكر والفعل في سبيل القضيّة السورية القومية الاجتماعية، مجاهرًا بمبادئها، وأن يكون قد قام بأفعال وتضحيات غير اعتيادية في سبيل العقيدة والنظام.


4.       أن يكون، في جميع الظروف السهلة والصعبة، مثالاً في الإيمان بالزعيم والعقيدة والنظام وفي الأمانة الكلّية في القيام بالأعمال والمسؤوليات والمهمّات الّتي أُسندت إليه.


5.       أن يكون، أظهر تفوّقًا جليًّا في الإيمان القومي الاجتماعي وفي الإدراك العالي للعقيدة القومية الاجتماعية وفي الشجاعة والإقدام والحنكة في سبيل العقيدة وأهدافها.


مادّة ثالثة: - يُعطى حائز رتبة الأمانة شهادة برتبته ممضاة من الزعيم ويحمل علامتها.


مادّة رابعة: - علامة رتبة الأمانة: شريطة من حرير بالألوان الثلاثة: الأحمر والأبيض والأسود، من فوق إلى تحت وزوبعة من الذهب.


مادّة خامسة: - يؤتمن حاملو رتبة الأمانة على الأسرار الخطيرة في المهمّات ويُنتدَبون للأعمال الّتي تقتضي صفات ممتازة.


مادّة سادسة: - على القوميين الاجتماعيين واجب الاحترام التامّ للأمناء فيقفون لتحيّتهم في المجتمعات والمجالس ولهم التقدّم على المنفّذين العامّين ونواميس العمدات في مراكز التشريفات في الاجتماعات والاحتفالات.


مادّة سابعة: - يتعرّض لفقد الرتبة كلّ من يخلّ بشروطها أو يستخدمها لغير مصلحة الحزب والقضيّة السورية القومية الاجتماعية.


 


     الزعيم                                                                في 20 كانون الثاني 1937


   «التوقيع»



 


مراسيم المجلس الأعلى


الدستورية


 


مرسوم عدد 8


انتخاب أعضاء المجلس الأعلى


 


إنّ المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي،


بناءً على المادّتين الثانية عشرة والثالثة عشرة من الدستور،


يرسم ما يلي:


مادّة أولى: - يؤلَّف المجلس الأعلى من الأمناء.


مادّة ثانية: - يُنتقى أعضاء المجلس الأعلى من قبل الأمناء بطريقة الاقتراع السرّي في جلسة رسمية يرأسها أكبر الأمناء سنًّا ويقوم بأعمال الناموس فيها أصغرهم سنًّا، وتُعتبر الجلسة قانونية إذا حضرها أكثرية الأمناء المطلقة في الدعوة الأولى، ومهما كان عدد الحضور في الدعوة الثانية، ويتمّ الانتقاء في جلسة واحدة ويُعتبر عضوًا في المجلس الأعلى من ينال الأكثرية المطلقة في الدورة الأولى والأكثرية النسبية في الدورة الثانية.


مادّة ثالثة: - يجتمع الأمناء بدعوة من رئيس المجلس الأعلى لانتخاب أعضاء المجلس الأعلى أو أحدهم - في حال حدوث مانع قانوني أو طبيعي يحول دون ممارسة مسؤوليته - أو لسماع تقرير عن الأعمال الحزبية ولإبداء الرأي وإعطاء المشورة في الشؤون الّتي يتطلّبها منهم المجلس الأعلى بواسطة رئيسه. وتكون الدعوة بناءً على قرار يتّخذه المجلس الأعلى أو بناءً على طلب معلَّل يقدّمه رئيس الحزب أو خمسة من الأمناء إلى رئيس المجلس الأعلى.


مادّة رابعة: - يجتمع الأمناء حكمًا في مركز الحزب في اليوم السادس عشر من يوم انتهاء مدّة ولاية أعضاء المجلس الأعلى لانتخاب من يخلفهم فيه وإذا لم تجتمع الأكثرية المطلقة من الأمناء يُعقد، حكمًا، اجتماع آخر في اليوم السادس عشر من الاجتماع الأوّل ويُعتبر قانونيًا مهما بلغ عدد الأمناء الحاضرين. ويُنتقى في هذه الجلسة أعضاء المجلس بالأكثرية النسبية.


مادّة خامسة: - يُحدَّد عدد أعضاء المجلس الأعلى بمرسوم تشريعي وتكون مدّة ولاية كلّ منهم ثلاث سنوات يُجدَّد انتخاب ثلثهم كلّ سنة ويحقّ إعادة انتخاب العضو المنتهية مدّته.


مادّة سادسة: - للمجلس الأعلى رئيس وناموس ينتخبهما من أعضائه وتحدَّد مدّة مسؤوليتهما بسنة واحدة قابلة التجديد.


مادة سابعة: - صلاحيات رئيس المجلس الأعلى تعيين موعد الجلسات وترؤسّها وضبط إدارتها وتوقيع قرارات المجلس الأعلى وإحالتها إلى رئيس الحزب للتنفيذ ودعوة الأمناء إلى الاجتماع.


مادّة ثامنة: - صلاحيات ناموس المجلس الأعلى ضبط محاضر الجلسات والاحتفاظ بأوراق المجلس الأعلى وترتيبها وتنسيقها ومعاونة الرئيس بتحضير مناهج الجلسات والنيابة عنه بترؤسّها في حالة غيابه.


مادّة تاسعة: - تُرفع استقالة الرئيس إلى المجلس الأعلى الّذي له حقّ القبول والرفض وله حقّ الإقالة بأكثرية ثلثي أعضائه.


مادّة عاشرة: - تُرفع استقالة الناموس بواسطة الرئيس إلى المجلس الأعلى الّذي له حقّ القبول والرفض وله حقّ الإقالة بأكثرية الأعضاء المطلقة.


مادّة حادية عشرة: - تُرفع استقالة عضو المجلس الأعلى بواسطة الرئيس إلى المجلس الأعلى الّذي له حقّ القبول والرفض وله حقّ الإقالة بأكثرية الأعضاء المطلقة.


مادّة ثانية عشرة: - مركز الحزب هو مكان ممارسة السلطة التنفيذية صلاحياتها.


مادّة ثالثة عشرة: - تُعقد جلسات المجلس الأعلى في مركز الحزب ويجوز عقدها في مكان آخر بناءً على قرار يتّخذه المجلس الأعلى في جلسة سابقة بأكثرية ثلثي أعضائه أو بناءً على طلب معلَّل من رئيس الحزب إلى رئاسة المجلس الأعلى وتُعتبر جلسات المجلس الأعلى قانونية بحضور أغلبية الأعضاء المطلقة، وقراراته نافذة بأصوات أكثرية الحاضرين إلاّ في الأحوال المنصوص عنها في الدستور.


مادّة رابعة عشرة: - يُقرّ المجلس الأعلى اقتراح تعديل الدستور بأكثرية ثلثي أعضائه ويحلّ نفسه فورًا ليجتمع الأمناء لانتخاب مجلس أعلى جديد يتولّى تعديل الدستور حسب الاقتراح المقدَّم، ويُعتبَر التعديل نافذًا إذا أقرّه المجلس الأعلى الجديد بأكثرية ثلثي أعضائه.


 


انتخاب رئيس الحزب وصلاحياته


مادّة خامسة عشرة: - يُنتخب رئيس الحزب من الأمناء من قبل المجلس الأعلى في جلسة واحدة تُعقد لهذا الغرض ويتمّ الانتخاب بأكثرية ثلثي الأعضاء في الدورة الأولى وبالأكثرية المطلقة في الدورة الثانية وبالأكثرية النسبية في الدورة الثالثة، وتكون مدّة ولاية الرئيس سنتين قابلة للتجديد ويكون الرئيس المنتخَب رئيسًا لمجلس العمد.


مادّة سادسة عشرة: - صلاحيات رئيس الحزب:


‌أ- تمثيل الحزب والتكلّم باسمه ضمن مخطّطات المجلس الأعلى والإنابة عنه في التمثيل والتكلّم.


‌ب-      انتقاء أعضاء مجلس العمد على مسؤوليته لمعاونته في ممارسة الصلاحيات التنفيذية المنصوص عنها في المادّة الثانية عشرة من الدستور وفي تنفيذ قرارات المجلس الأعلى وتعيين الشُعَب السياسية.


مادّة سابعة عشرة: - تُرفع استقالة رئيس الحزب إلى المجلس الأعلى الّذي له حقّ القبول والرفض وله حقّ الإقالة بأكثرية ثلثي الأعضاء.


مادّة ثامنة عشرة: - لا يجوز لرئيس الحزب الجمع بين الرئاسة وأيّ عمل خاصّ.


 


منح رتبة الأمانة


مادّة تاسعة عشرة: - يُمنح العضو في الحزب السوري القومي الاجتماعي رتبة الأمانة، وفقًا للمرسوم الدستوري عدد 7، بأكثرية ثلثي أصوات أعضاء المجلس الأعلى بناءً على اقتراح يُرفع إلى المجلس الأعلى بواسطة رئيس الحزب مُرفَقًا بمطالعته.


مادّة عشرون: - يقرّر المجلس الأعلى بأكثريته المطلقة إحالة رئيسه أو أحد أعضائه أو رئيس الحزب أو أحد العمد أو أحد الأمناء إلى المحاكمة الّتي يعيّن المجلس الأعلى هيئتها.


مادّة واحدة وعشرون: - يضع المجلس الأعلى مرسومًا تشريعيًا له صفة القانون تُحدَّد فيه أصول المحاكمات وقانون العقوبات القومية الاجتماعية.


مادّة ثانية وعشرون: - يُوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعه.


 


المجلس الأعلى                                                           في 16 تشرين الثاني 1951


   «التواقيع»



 


المرسوم الدستوري عدد 8 المُعدَّل بتاريخ 8 تمّوز 1959


 


إنّ المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي،


بناءً على المادّتين الثانية عشرة والثالثة عشرة من الدستور،


وبناءً على المادّة الرابعة عشرة من المرسوم الدستوري عدد 8،


يرسم ما يلي:


يُعدَّل المرسوم الدستوري عدد 8 الصادر عن المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي بتاريخ 16 تشرين الثاني 1951 كما يلي:


مادّة أولى: - يُنتقى أعضاء المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي من:


‌أ-         أعضاء المجلس الأعلى،


‌ب-    الأمناء،


‌ج-      رفقاء ينتقيهم المجلس الأعلى من أعضاء ينتخبهم السوريون القوميون الاجتماعيون وفق مرسوم تشريعي يوضع على حدة، ويؤلِّف هؤلاء جميعًا الهيئة الانتخابية للمجلس الأعلى.


مادّة ثانية: - يُنتقى أعضاء المجلس الأعلى من قبل الهيئة الانتخابية للمجلس الأعلى بطريقة الاقتراع السرّي في جلسة رسمية يرأسها أكبر أعضاء الهيئة الانتخابية للمجلس الأعلى سنًّا ويقوم بأعمال الناموس فيها أصغرهم سنًّا وتُعتبَر الجلسة قانونية إذا حضرتها أكثرية الهيئة الانتخابية المطلقة للمجلس الأعلى في الدعوة الأولى، ومهما كان عدد الحضور في الدعوة الثانية، ويتمّ الانتقاء في جلسة واحدة ويُعتبَر عضوًا في المجلس الأعلى من ينال الأكثرية المطلقة في الدورة الأولى والأكثرية النسبية في الدورة الثانية.


مادّة ثالثة: - تجتمع الهيئة الانتخابية للمجلس الأعلى بدعوة من رئيس المجلس الأعلى لانتخاب أعضاء المجلس الأعلى أو أحدهم - في حال حدوث مانع قانوني أو طبيعي يحول دون ممارسة مسؤوليته - أو لسماع تقرير عن الأعمال الحزبية ولإبداء الرأي وإعطاء المشورة في الشؤون الّتي يتطلّبها منهم المجلس الأعلى بواسطة رئيسه. وتكون الدعوة بناءً على قرار يتّخذه المجلس الأعلى أو بناءً على طلب معلَّل يقدّمه رئيس الحزب أو خمسة من أعضاء الهيئة الانتخابية للمجلس الأعلى إلى رئيس المجلس الأعلى.


مادّة رابعة: - تجتمع الهيئة الانتخابية للمجلس الأعلى حُكمًا في مركز الحزب في اليوم السادس عشر من يوم انتهاء مدّة ولاية أعضاء المجلس الأعلى لانتخاب من يخلفهم فيه وإذا لم تجتمع الأكثرية المطلقة من الهيئة الانتخابية للمجلس الأعلى يُعقد، حُكمًا، اجتماع آخر في اليوم السادس عشر من الاجتماع الأوّل ويُعتبر قانونيًا مهما بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية للمجلس الأعلى الحاضرين. ويُنتقى في هذه الجلسة أعضاء المجلس بالأكثرية النسبية.


مادّة خامسة: - يُحدَّد عدد أعضاء المجلس الأعلى بمرسوم تشريعي وتكون مدّة ولاية كلّ منهم ثلاث سنوات يُجدَّد انتخاب ثلثهم كلّ سنة ويحقّ إعادة انتخاب العضو المنتهية مدّته.


مادّة سادسة: - للمجلس الأعلى رئيس وناموس ينتخبهما من أعضائه وتُحدَّد مدّة مسؤوليتهما بسنة واحدة قابلة التجديد.


مادّة سابعة: - صلاحيات رئيس المجلس الأعلى تعيين موعد الجلسات وترؤسّها وضبط إدارتها وتوقيع قرارات المجلس الأعلى وإحالتها إلى رئيس الحزب للتنفيذ ودعوة الهيئة الانتخابية للمجلس الأعلى إلى الاجتماع.


مادّة ثامنة: - صلاحيات ناموس المجلس الأعلى ضبط محاضر الجلسات والاحتفاظ بأوراق المجلس الأعلى وترتيبها وتنسيقها ومعاونة الرئيس بتحضير مناهج الجلسات والنيابة عنه بترؤسّها في حال غيابه.


مادّة تاسعة: - تُرفع استقالة الرئيس إلى المجلس الأعلى الّذي له حقّ القبول والرفض وله حقّ الإقالة بأكثرية ثلثي أعضائه.


مادّة عاشرة: - تُرفع استقالة الناموس بواسطة الرئيس إلى المجلس الأعلى الذي له حقّ القبول والرفض وله حقّ الإقالة بأكثرية الأعضاء المطلقة.


مادّة حادية عشرة: -تُرفع استقالة عضو المجلس الأعلى بواسطة الرئيس إلى المجلس الأعلى الّذي له حقّ القبول والرفض وله حقّ الإقالة بأكثرية الأعضاء المطلقة.


مادّة ثانية عشرة: - مركز الحزب هو مكان ممارسة السلطة [التنفيذية] التشريعية صلاحياتها.


مادّة ثالثة عشرة: - تُعقد جلسات المجلس الأعلى في مركز الحزب ويجوز عقدها في مكان آخر بناءً على قرار يتّخذه المجلس الأعلى في جلسة سابقة بأكثرية ثلثي أعضائه أو بناءً على طلب معلَّل من رئيس الحزب إلى رئاسة المجلس الأعلى.


تُعتبر جلسات المجلس الأعلى قانونية بحضور أغلبية الأعضاء المطلقة، وقراراته نافذة بأصوات أكثرية الحاضرين إلاّ في الأحوال المنصوص عنها في الدستور.


مادّة رابعة عشرة: - يقرّ المجلس الأعلى اقتراح تعديل الدستور بأكثرية ثلثي أعضائه ويحلّ نفسه فورًا لتجتمع الهيئة الانتخابية للمجلس الأعلى لانتخاب مجلس أعلى جديد يتولّى تعديل الدستور حسب الاقتراح المقدَّم، ويُعتبَر التعديل نافذًا إذا أقرّه المجلس الأعلى الجديد بأكثرية ثلثي أعضائه.


 


انتخاب رئيس الحزب وصلاحياته


مادّة خامسة عشرة: - يُنتخب رئيس الحزب من أعضاء الهيئة الانتخابية للمجلس الأعلى من قبل المجلس الأعلى في جلسة واحدة تُعقد لهذا الغرض ويتمّ الانتخاب بأكثرية ثلثي الأعضاء في الدورة الأولى وبالأكثرية المطلقة في الدورة الثانية وبالأكثرية النسبية في الدورة الثالثة، وتكون مدّة ولاية الرئيس سنتين قابلة للتجديد ويكون الرئيس المُنتخَب رئيسًا لمجلس العمد.


مادّة سادسة عشرة: - صلاحيات رئيس الحزب:


‌أ-         تمثيل الحزب والتكلّم باسمه ضمن مخطّطات المجلس الأعلى والإنابة عنه في التمثيل والتكلّم.


‌ب-    انتقاء أعضاء مجلس العمد على مسؤوليته لمعاونته في ممارسة الصلاحيات التنفيذية المنصوص عنها في المادّة الثانية عشرة من الدستور وفي تنفيذ قرارات المجلس الأعلى وتعيين الشُعَب السياسية.


مادّة سابعة عشرة: - ترفع استقالة رئيس الحزب إلى المجلس الأعلى الّذي له حقّ القبول والرفض وله حقّ الإقالة بأكثرية ثلثي الأعضاء.


مادّة ثامنة عشرة: - لا يجوز لرئيس الحزب الجمع بين الرئاسة وأيّ عمل خاصّ.


 


منح رتبة الأمانة


مادّة تاسعة عشرة: - يُمنح العضو في الحزب السوري القومي الاجتماعي رتبة الأمانة، وفقًا للمرسوم الدستوري عدد 7، بأكثرية ثلثي أصوات أعضاء المجلس الأعلى بناءً على اقتراح يُرفع إلى المجلس الأعلى بواسطة رئيس الحزب مرفقًا بمطالعته.


مادّة عشرون: - يقرّر المجلس الأعلى بأكثريته المطلقة إحالة رئيسه أو أحد أعضائه أو رئيس الحزب أو أحد العمد أو أحد أعضاء الهيئة الانتخابية للمجلس الأعلى إلى المحاكمة ويعيِّن المجلس الأعلى هيئة المحكمة بمرسوم.


مادّة واحدة وعشرون: - يضع المجلس الأعلى مرسومًا تشريعيًا له صفة القانون تُحدَّد فيه أصول المحاكمات وقانون العقوبات القومية الاجتماعية.


مادّة ثانية وعشرون: - يوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ ابتداءً من تاريخ صدوره.


 


صدر في 8 تمّوز 1959                                                         المجلس الأعلى


                                                                                   «التواقيع»



 


مادّة انتقالية ذات مفعول موقّت


مُلحَقة بالمرسوم الدستوري عدد 8 المُعدَّل بتاريخ 8 تمّوز 1959


 


وفقًا للمادّة الثانية عشرة من الدستور وللمادّة الرابعة عشرة من المرسوم الدستوري عدد 8 المُعدَّل بتاريخ 8 تمّوز 1959،


ولتطبيق المرسوم الدستوري عدد 8 المُعدَّل بتاريخ 8 تمّوز 1959 والمرسوم التشريعي المنصوص عنه في الفقرة «ج» من المادّة الأولى من المرسوم الدستوري عدد 8 المُعدَّل بتاريخ 8 تمّوز 1959،


ولمرّة وحيدة فقط،


‌أ-         ينتقي المجلس الأعلى (33) ثلاثة وثلاثين سوريًا قوميًا اجتماعيًا ليكوّنوا مع أعضاء المجلس الأعلى الحاليين ورئيس الحزب الحالي الهيئة الانتخابية للمجلس الأعلى المنصوص عنها في المادّة الأولى من المرسوم الدستوري عدد 8 المُعدَّل بتاريخ 8 تمّوز 1959.


‌ب-    تجتمع هذه الهيئة الانتخابية للمجلس الأعلى بناءً على دعوة من رئيس المجلس الأعلى الحالي خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور المرسوم الدستوري عدد 8 المُعدَّل بتاريخ 8 تمّوز 1959 لانتخاب أعضاء المجلس الأعلى وعددهم تسعة أعضاء.


‌ج-      ينظر المجلس الأعلى ويبتّ في المرسوم الدستوري عدد 8 المُعدَّل بتاريخ 8 تمّوز 1959 والمرسوم التشريعي المنصوص عنه في الفقرة «ج» من المادّة الأولى من المرسوم الدستوري عدد 8 المُعدَّل بتاريخ 8 تمّوز 1959 خلال مدّة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ انتخابه.


‌د-        مدّة ممارسة الأعضاء المنتخَبين للمجلس الأعلى - وفق الفقرة «ب» من هذه المادّة الانتقالية - السلطة التشريعية ثمانية عشر شهرًا فقط، يُصار خلالها إلى تطبيق المرسوم التشريعي المنصوص عنه في الفقرة «ج» من المادّة الأولى من المرسوم الدستوري عدد 8 المُعدَّل بتاريخ 8 تمّوز 1959.


‌ه-         عند انتهاء مدّة الثمانية عشر شهرًا يحلّ المجلس الأعلى نفسه بعد أن يكون قد انتقى رفقاء للهيئة الانتخابية للمجلس الأعلى وفق الفقرة «ج» من المادّة الأولى من المرسوم الدستوري عدد 8 المُعدَّل بتاريخ 8 تمّوز 1959 ليكوّنوا مع أعضاء المجلس الأعلى المنتخَب وفق الفقرة «ب» من هذه المادّة الانتقالية ومع من نصّت عليهم المادّة الأولى من المرسوم الدستوري المذكور الهيئة الانتخابية للمجلس الأعلى.


 


صدر في 8 تمّوز 1959                                                         المجلس الأعلى


                                                                                   «التواقيع»



 


المرسوم التشريعي رقم 1\27


تاريخ 8 تمّوز 1959


 


إنّ المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي،


بناءً على المادّة الثانية عشرة من الدستور،


وبناءً على المادّة الأولى فقرة «ج» من المرسوم الدستوري عدد 8 المُعدَّل بتاريخ 8 تمّوز 1959،


وبناءً على قرار المجلس الأعلى رقم 6 المتَّخذ بتاريخ 25/10/1957،


وبناءً على اقتراح رئيس الحزب،


يرسم ما يلي:


مادّة أولى: - أ- يُلغى المرسوم التشريعي رقم 5 المتَّخذ بتاريخ 3 نيسان 1955 المتعلّق بإنشاء «مجلس الأمناء».


ب‌-    يُلغى المرسوم التشريعي رقم 6 المتّخذ بتاريخ 3 نيسان 1955 والموسوم بـ«القانون الداخلي لمجلس الأمناء».


مادّة ثانية: ينشأ في الحزب السوري القومي الاجتماعي مجلس يُنتخب أعضاؤه من الرفقاء السوريين القوميين الاجتماعيين يتمرّسون فيه بإشراف المجلس الأعلى على تحمّل المسؤوليات التشريعية ويُدعى المجلس الاستشاري.


مادّة ثالثة: يتألّف المجلس الاستشاري من أعضاء تنتخبهم مجالس المنفّذيات لمدّة سنة واحدة من السوريين القوميين الاجتماعيين وفقًا لنصّ موادّ هذا المرسوم.


مادّة رابعة: صلاحيات المجلس الاستشاري:


‌أ-         الاستماع مجتمعًا في جلسة رسمية إلى التقارير والأبحاث والدراسات الّتي يعرضها عليه المجلس الأعلى أو رئيس الحزب بواسطة المجلس الأعلى للاطّلاع والمناقشة أو لإبداء الرأي.


‌ب-    رفع الرأي بما يتعلّق بشؤون الحزب الإدارية والسياسية والمالية إلى المجلس الأعلى.


‌ج-      رفع اقتراح معلَّل بإقالة أو قبول استقالة أحد أعضائه إلى المجلس الأعلى.


مادّة خامسة: مدّة العضوية في المجلس الاستشاري سنة واحدة ويجوز إعادة انتخاب العضو نفسه.


مادّة سادسة: - أ- يُنتخب أعضاء المجلس الاستشاري من الّذين تتوفّر فيهم الشروط التالية:


1.       أن يكون قد مرّ خمس سنوات على اعتناقه العقيدة السورية القومية الاجتماعية وانتظامه في الحزب.


2.       أن يكون قائمًا بواجباته الدستورية كاملة.


3.       أن يكون قد أظهر فهمًا صحيحًا للعقيدة السورية القومية الاجتماعية وإيمانًا راسخًا بالزعيم واستمرّ في القيام بواجبه في الدفاع عن الحركة والحفاظ على سلامتها ونظامها تحت كلّ الظروف.


4.       أن يكون قد تحمّل مسؤولية إدارية أو أيّة مسؤولية حزبية أخرى وقام بأعبائها.


5.       أن لا يكون قد صدرت بحقّه عقوبات الفصل والإهمال والوقف عن ممارسة حقوق العضوية عن عمدة الداخلية أو وافقت عليها عمدة الداخلية خلال مدّة السنتين الّلتين تسبقان انتخابه.


ب‌-  رئيس الحزب وأعضاء المجلس الأعلى وباقي أعضاء الهيئة الانتخابية للمجلس الأعلى لا يُنتخبون للمجلس الاستشاري.


مادّة سابعة: بعد مرور أحد عشر شهرًا على إقرار انتخاب المجلس الاستشاري من قبل المجلس الأعلى، ينتقي المجلس الأعلى ثلث أعضاء المجلس الاستشاري ويمنحهم الحقّ بأن يصبحوا ناخبين ومنتخَبين لعضوية المجلس الأعلى لمدّة سنة واحدة فيصبحون من أعضاء الهيئة الانتخابية للمجلس الأعلى إلى جانب أعضاء المجلس الأعلى والأمناء وفقًا للمادّة الأولى من المرسوم الدستوري عدد 8 المُعدَّل بتاريخ 8 تمّوز 1959.


مادّة ثامنة: يُنتخب أعضاء المجلس الاستشاري وفق ما يلي:


‌أ-         بعد مرور ثلاثة أشهر على انعقاد الجلسة الأولى لمجلس المنفّذية وفقًا للمادّة العاشرة من المرسوم الدستوري عدد 4، يُدعى مجلس المنفّذية بواسطة المنفّذ العامّ إلى جلسة خاصّة يعيِّن عميد الداخلية تاريخها، لانتخاب أعضاء المجلس الاستشاري.


‌ب-    يرأس هذه الجلسة المنفّذ العامّ ويقوم رئيس مجلس المنفّذية بأعمال الناموسية.


‌ج-      يقرأ المنفّذ العامّ، رئيس الجلسة، هذا المرسوم التشريعي ويوضح نقاطه ويحدّد العدد الواجب انتخابه وفقًا للمادّة التاسعة من هذا المرسوم قبل البدء بعملية الاقتراع.


مادّة تاسعة: يَنتخب مجلس المنفّذية أعضاء للمجلس الاستشاري من جميع السوريين القوميين الاجتماعيين ضمن نطاق منطقة مؤسّسة المنفّذية وفق المادّة السادسة من هذا المرسوم. ويكون عدد الأعضاء المنتخَبين للمجلس الاستشاري بنسبة عضو واحد لعدد من المديريات في المنفّذية يقرّرها المجلس الأعلى كلّ سنة قبل بدء الانتخاب بشهر واحد.


وتُعتبر المفوّضيّتان بمثابة مديرية واحدة. وللمديرية المستقلّة عضو واحد تنتخبه لجنة المديرية فيها.


مادّة عاشرة: يجري الانتخاب بالاقتراع السرّي بعد الترشيح، ولكلّ عضو في مجلس المنفّذية أن يرشِّح لعضوية المجلس الاستشاري عددًا لا يتجاوز العدد المحدَّد للمنفّذية. ويُعتبَر فائزًا بعضوية المجلس الاستشاري من ينال ثلثي أصوات أعضاء مجلس المنفّذية في الدورة الأولى والأكثرية المطلقة في الدورة الثانية والأكثرية العددية (النسبية) في الدورة الثالثة. ويتمّ الانتخاب في جلسة واحدة.


مادّة حادية عشرة: - أ- فور إتمام عملية الانتخاب يرفع المنفّذ العامّ إلى عمدة الداخلية لائحة بأسماء الأعضاء المنتخَبين على نسختين ومحضر جلسة الانتخاب على نسختين موقَّعة منه ومن رئيس مجلس المنفّذية.


ب‌-  ترفع عمدة الداخلية نسخة عن اللائحة والمحضر مع مطالعتها خلال أسبوع واحد إلى رئاسة الحزب الّتي ترفعها بدورها، في مدّة لا تتجاوز الأسبوع، مع ملاحظاتها إلى المجلس الأعلى.


مادّة ثانية عشرة: يعقد المجلس الأعلى جلسات خاصّة في فترة لا تتجاوز العشرة أيّام من تاريخ إيداع رئاسة الحزب مكتب المجلس الأعلى محضر ولائحة الانتخاب للدرس والبتّ بصحّة الانتخاب وفي أمر انطباق شروط عضوية المجلس الاستشاري على كلّ من المنتخَبين.


وفي حال رفض المجلس الأعلى عضوية أحد الأعضاء المنتخَبين للمجلس الاستشاري بسبب عدم توفّر الشروط المنصوص عنها في المادّة السادسة من هذا المرسوم يُدعى مجلس المنفّذية الّذي انتخبه لانتخاب من يحلّ محلّه خلال عشرة أيّام.


مادّة ثالثة عشرة: للمجلس الاستشاري نظام داخلي يوضع بمرسوم تشريعي على حدة.


مادّة رابعة عشرة: يوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ من تاريخ إقراره من قبل المجلس الأعلى.


 


صدر في 8 تمّوز 1959                                                         المجلس الأعلى


                                                                                   «التواقيع»



 


مرسوم تشريعي رقم 2\27


«النظام الداخلي للمجلس الاستشاري»


 


إنّ المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي،


بناءً على المادّة الثانية عشرة من الدستور،


وبناءً على المرسوم التشريعي رقم 1\27،


وبناءً على اقتراح رئاسة الحزب،


يرسم ما يلي:


مادّة أولى: - العدد القانوني لأعضاء المجلس الاستشاري المعني بهذا المرسوم هو مجموع عدد الأعضاء الّذين أقرّ المجلس الأعلى انتخابهم، ولا توجد موانع قاهرة تمنعهم عن حضور الجلسات بصورة دائمة.


وتُحسب موانع قاهرة الاغتراب ومعطّلات الانتقال الدائمة.


مادّة ثانية: - للمجلس الاستشاري مكتب مؤلَّف من رئيس وناموس وناموس مساعد يُنتخبون لمدّة سنة واحدة.


مادّة ثالثة: - جلسات المجلس الاستشاري دورية تُعقد مرّة كلّ شهر على الأقلّ. ويُدعى إلى جلسات استثنائية من قبل المجلس الأعلى.


مادّة رابعة: - يعقد المجلس الاستشاري جلسته الأولى بناءً على دعوة من رئيس المجلس الأعلى في مدّة لا تتجاوز الخمسة عشر يومًا من تاريخ إقرار انتخابه وفقًا للمادّة الثانية عشرة من المرسوم التشريعي رقم 1/27 ليؤدّي فيها الأعضاء قَسَم المسؤولية المنصوص عنه في المادّة الرابعة عشرة من الدستور ولانتخاب مكتب المجلس.


ويترأّس رئيس المجلس الأعلى هذه الجلسة ويقوم بأعمال الناموسية أكبر الأعضاء الحاضرين سنًّا.


مادّة خامسة: - بعد تأدية قَسَم المسؤولية يتلو رئيس الجلسة موادّ هذا المرسوم ويدعو إلى انتخاب مكتب المجلس بالاقتراع السرّي وفق ما يلي:


‌أ-         يعلن رئيس الجلسة بدء عملية انتخاب الرئيس ثمّ الناموس ثمّ الناموس المساعد.


‌ب-    تبدأ عملية الترشيح بالتسمية ويحقّ لكلّ عضو أن يسمّي واحدًا فقط للرئاسة ويمكنه أن يسمّي نفسه.


‌ج-      يستمرّ الترشيح إلى أن يسأل رئيس الجلسة ثلاث مرّات «هل من ترشيح آخر؟»


‌د-        يتلو رئيس الجلسة أسماء المرشَّحين ويكتبها في مكان بارز يراه الجميع أو في لائحة تُعطى نسخة عنها لكلّ عضو.


‌ه-         يفوز برئاسة المجلس الاستشاري من ينال أكثرية الثلثين في الدورة الأولى والأكثرية المطلقة في الدورة الثانية والأكثرية العددية (النسبية) في الدورة الثالثة.


‌و-       بعد انتخاب رئيس المجلس الاستشاري يُصار إلى انتخاب الناموس بذات الطريقة ويفوز بالناموسية من ينال الأكثرية المطلقة في الدورة الأولى والأكثرية النسبية في الدورة الثانية.


‌ز-       يفوز بمسؤولية الناموس المساعد من ينال الأكثرية النسبية في الدورة الأولى.


‌ح-      في حال تعادل الأصوات يُعاد الانتخاب إلى أن تتوفّر الأكثرية لأحد المرشّحين.


‌ط-      بعد الانتهاء من عملية الانتخاب وإعلان أسماء أعضاء مكتب المجلس يؤدّي أعضاء هذا المكتب قَسَم المسؤولية ويُقرأ محضر الجلسة ويُقرّ ويوقّعه رئيس المجلس الأعلى وناموس الجلسة وتُختتم الجلسة.


مادّة سادسة: - صلاحية رئيس المجلس الاستشاري إدارية بحت. فهو يدير الجلسات والمناقشات ويوقّع قرارات المجلس الاستشاري ويصادق على محاضر الجلسات ويرفعها إلى المجلس الأعلى. ويشترك مع مكتب المجلس الأعلى في وضع جدول أعمال جلسات المجلس الاستشاري.


صلاحيات الناموس تسجيل وقائع الجلسات وتوقيعها وحفظ أوراق المجلس وسجلاّته وتولّي كتابة المراسلات وملاحقة الرسائل وطلب أجوبتها، ويترأّس جلسات المجلس في حال غياب الرئيس.


ويقوم الناموس المساعد بالأعمال الكتابية الّتي توكل إليه من قبل رئيس المجلس ويقوم بتسجيل وقائع الجلسة في حال ترؤّس الناموس.


مادّة سابعة: - أ- تُحسب الجلسات قانونية إذا حضرها أكثرية الأعضاء المطلقة وفقًا للمادّة الأولى من هذا المرسوم.


‌ب.     تُتّخذ القرارات بأكثرية الحضور فيما عدا الشؤون المنصوص عنها في موادّ أخرى والّتي تحتاج إلى أكثرية محدَّدة.


‌ج.       يضع مكتب المجلس الأعلى بالاشتراك مع رئيس المجلس الاستشاري جدول أعمال المجلس الاستشاري وتُعطى الأولوية في وضع جدول أعمال المجلس لما يرد من المجلس الأعلى ورئاسة الحزب بواسطة المجلس الأعلى تليها اقتراحات أعضاء المجلس الاستشاري حسب ورودها ومواضيعها ثمّ المواضيع الأخرى.


‌د.         يبلّغ مكتب المجلس الاستشاري أعضاء المجلس في كلّ جلسة جدول أعمال الجلسة المقبلة ويبلّغهم التعديلات أو الإضافات الطارئة على جدول الأعمال قبل موعد الجلسة.


‌ه.         يحقّ لكلّ عضو من أعضاء المجلس الاستشاري - في حال حدوث أمر طارىء ومستعجل يكون بحثه من ضمن صلاحيات هذا المجلس - أن يتقدّم باقتراح يطلب فيه النظر بهذا الأمر بصورة مستعجلة في الجلسة نفسها. وعلى رئيس المجلس الاستشاري أن يطرح أمر النظر في هذا الاقتراح على التصويت بعد موافقة ممثّل المجلس الأعلى. فإذا فاز بالأكثرية المطلقة يُضاف هذا الاقتراح على جدول أعمال الجلسة نفسها.


‌و.        تُقدَّم الاقتراحات من أعضاء المجلس خطّيًا سواء قُدّمت قبل الجلسة أو أثناء انعقادها حتّى في الأمور الموضوعة على بساط البحث في الجلسة نفسها.


‌ز.         للأعضاء الّذين يتعذّر حضورهم لمانع قاهر وفقًا لنصّ المادّة الأولى من هذا المرسوم الحقّ بأن يُرسلوا اقتراحاتهم خطّيًا إلى مكتب المجلس فيقدّمها الرئيس للمناقشة.


‌ح.       تُفتتَح الجلسات وتُدار وفقًا للأصول الحزبية ويُبدأ في تنفيذ جدول الأعمال.


‌ط.      يتلو الرئيس الاقتراحات الواردة حول الموضوع المطروح على بساط البحث ويُعطي مقدِّم الاقتراح الأوّل الأولوية في الكلام لشرح اقتراحه. ثمّ يعطي الكلام لمن يطلبه بالترتيب وفقًا لأسبقية طلب الكلام.


‌ي.      لرئيس المجلس أن يحدّد مدّة الكلام لكلّ متكلّم في مناقشة الموضوع الواحد وعلى العضو أن يملي ملخَّصًا لرأيه في الموضوع المطروح للبحث على الناموس ويسجَّل في محضر الجلسة.


‌ك.       تنتهي المناقشة بانتهاء طالبي الكلام في الموضوع المطروح للدرس أو بناءً على قرار يُتّخذ بالأكثرية بناءً على اقتراح خطّي لوقف المناقشة يقدّمه ثلاثة من أعضاء المجلس. ولا يجوز اقتراح وقف المناقشة في الموضوع الواحد أكثر من مرّتين.


‌ل.        بعد انتهاء المناقشة يُكثّف رئيس المجلس الآراء لأقلّ عدد ممكن من الاقتراحات العملية ويدعو الأعضاء بالمناداة بالأسماء للتصويت على هذه الاقتراحات ويسجِّل أسماء مؤيّدي كلّ اقتراح على حدة.


مادّة ثامنة: - لا يجوز قبول مناقشة أيّ اقتراح مخالف للدستور. ولا يحقّ للمجلس الاستشاري مناقشة قرارات المجلس الأعلى السابق اتّخاذها أو القرارات الّتي نفّذتها السلطة التنفيذية. ويحقّ للمجلس ولأيّ عضو فيه في جلسة رسمية السؤال عن أيضاحات حول الأمور المقرَّرة والمنفَّذة.


مادّة تاسعة: - تسقط عضوية العضو في المجلس الاستشاري بقرار من المجلس الأعلى ويُحرم من حقّ إعادة انتخابه لعضوية المجلس الاستشاري لمدّة ثلاث سنوات إذا تغيّب جلستين متتاليتين دون عذر مقبول ويُدعى مجلس المنفّذية الّذي انتخبه لانتخاب بدل عنه خلال عشرة أيّام من تاريخ صدور قرار إسقاطه من عضوية المجلس الاستشاري للمدّة المتبقّية له.


وإذا بلغ مجموع الجلسات الّتي تغيّب عنها بدون عذر مقبول ثلث الجلسات الرسمية المعقودة يُحرَم من حقّ انتقائه ناخبًا ومُنتخَبًا لعضوية المجلس الأعلى ويُحرم من حقّ إعادة انتخابه لعضوية المجلس الاستشاري لمدّة سنتين.


مادّة عاشرة: - يقرّر رئيس المجلس الاستشاري في جلسة رسمية لمكتب المجلس الاستشاري شرعية الاعتذار عن حضور الجلسة أو عدمها.


مادّة حادية عشرة: - يُفرز لممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية مقاعد خاصّة في جلسات المجلس الاستشاري ويمثّل السلطة التشريعية رئيس أو ناموس المجلس الأعلى أو من ينتدبه مكتب المجلس الأعلى من أعضاء المجلس الأعلى بموجب تكليف.


يمثّل السلطة التنفيذية في جلسات المجلس الاستشاري رئيس الحزب أو أحد العمد المكلَّف من رئاسة الحزب. ويحقّ لجميع أعضاء المجلس الأعلى والعمد وأعضاء الهيئة الانتخابية للمجلس الأعلى حضور جلسات المجلس الاستشاري للاستماع فقط.


مادّة ثانية عشرة: - ممثّلو السلطتين التشريعية والتنفيذية لا يشتركون في المناقشة والتصويت ويجيبون على الاستيضاحات الّتي يوجّهها رئيس المجلس الاستشاري. ولكن لهم حقّ إبداء الملاحظة على النقاش بعد طلب الكلام من رئيس الجلسة ولكلّ منهم أن يطلب وقف البحث في أيّ أمر مخالف للدستور أو خارج عن صلاحيات المجلس الاستشاري وتُسجَّل أقوالهم في محضر الجلسة.


مادة ثالثة عشرة: - يُقرأ محضر الجلسة في نهاية الجلسة نفسها ويُصدَّق ويُرسل على نسختين للمجلس الأعلى في مهلة لا تتجاوز الأربعة أيّام.


مادّة رابعة عشرة: - يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.


 


صدر في 8 تمّوز 1959                                                         المجلس الأعلى


                                                                                   «التواقيع»


 

 

 www.alqawmi.com 

 

 

 

 

 

 
   

إنفجار قنبلة أمام مدارس "الأونروا" في مخيم البص تصيب سورياً بجروح طفيفة

عشرات الالاف يتظاهرون في النجف ضد "الاحتلال" الاميركي

"رابطة الشغيلة":فضيحة القمح الفاسد والادوية المزورة تكشف ان الامن الغذائي والصحي للناس في خطر

مواطنة سورية تناشد الأسد التدخل للإفراج عن ابنتها المعتقلة على خلفية إسلامية

مياه للشرب في سورية تحتوي مواداً مسرطنة والمسؤولون خارج المسؤولية

الجامعة العربية تحذر من تصاعد الفتنة بين السنة والشيعة خلال 2010

بغداد تتطلع إلى منافسة الرياض في إنتاج النفط الخام

مركز حقوقي: الإسرائيليون ازدادوا عنصرية تجاه الفلسطينيين

اجتماع سري في اليمن بين قياديين من الحوثيين و"حزب الله" ومسؤول بارز في الحرس الثوري

وفاة مجد الأسد جراء مرض عضال

 

 
 
   
 

جميع حقوق النشر محفوظة

 

 

  الحركة السورية القومية الاجتماعية

حقوق النشر محفوظة 2007 - 2009